عبد اللطيف البغدادي
386
الشفاء الروحي
يأتي امرأة في دبرها ، قال نعم ذلك له ، قلت : وأنت تفعل ذلك قال : لا أنا لا أفعل ذلك ( 1 ) . 10 - وروى الشيخ الطوسي من طرقٍ عديدة عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ ( ؟ قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله عز وجل ان الله عز وجل يقول : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ( ( 2 ) . أقول : ومن هنا يعلم أن من يفتي بجواز الإتيان من الدبر على كراهة يشترط رضا الزوجة وإلا فلا يجوز . 11 - وفي حديث سأل رجل أبا الحسن الرضا عن إتيان الرجل المرأة من خلفها فقال : أحلتها آية من كتاب الله وهي قول لوط : ( هَؤُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ( [ هود / 79 ] ، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج ( 3 ) . 12 - وفي حديث عن ابن أبي يعفور سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : ليس به بأس ، وما أحب ان تفعله ورواه العياشي ج 1 ص 110 وزاد فيه ثم تلى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ( .
--> ( 1 ) ( وسائل الشيعة ) ص 101 نقلاً عن ( الكافي ) ج 4 ص 63 . ( 2 ) راجع ( الوسائل ) نقلاً عن ( الكافي ) و ( التهذيب ) وغيرهما . ( 3 ) راجع ( الوسائل ) نقلاً عن ( الكافي ) و ( التهذيب ) وغيرهما .